السيد البروجردي
531
جامع أحاديث الشيعة
( 60 ) باب كراهة النافلة بعد الشروع في الإقامة للجماعة واستحباب قضائها بعد ارتفاع النهار 5828 - ( 1 ) قرب الإسناد - 10 - محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلى ابن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبى قال علي عليه السلام : خر ج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح ، وبلال يقيم ، وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا ، قال : ذلك له مرتين أو ثلاثة . 5829 - ( 2 ) - قرب الإسناد 92 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد ، والامام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة القوم ، ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار ، قضاهما . وتقدم في رواية ابن عمار ( 673 ) من كتاب الصلاة قوله : فمتى ادع ركعتي الفجر حتى أقضيها ، قال : قال عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة . وفى رواية عمر بن يزيد ( 782 ) قوله : ما حد هذا الوقت : ( اي الوقت الذي لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ) قال عليه السلام : إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة . قال : المقيم الذي يصلي معهم .